السيد محمد صادق الروحاني

93

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الحالي بين الكمال والنقصان ( « 1 » ) يحكم بالصحة . م 1805 : لو باع شيئا بثمن نقدا ، وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشترى فالبيع باطل ( « 2 » ) . نعم لو باع بالأقل حالا ، واشترط زيادة مقدار إلى اجل ( « 3 » ) ، صح البيع وبطل الشرط فلا يجوز تأخير الثمن ، ولو أخر لا يستحق البائع أزيد من الأقل . م 1806 : لا يجوز تأجيل الثمن الحال ( « 4 » ) بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الاجل ( « 5 » ) ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه ( « 6 » ) على وجه الابراء ، في غير المكيل والموزون . م 1807 : يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا ، ويجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الاجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل ( « 7 » ) . م 1808 : إذا اشترى شيئا نسيئة ( « 8 » ) جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل بجنس

--> ( 1 ) أي لا يعرف إن كان الشهر القمرى الحالي سيكون 29 يوما أو ثلاثين يوما . ( 2 ) للتردد الحاصل في قيمة المبيع وعدم تحديده . ( 3 ) بأن قال بعتك الفرس بعشرة دنانير نقدا وإذا أخرت الدفع فعليك أن تدفع خمسة دنانير إضافية . ( 4 ) المستحق . ( 5 ) فلو كان موعد تسديد الثمن بعد شهر فلا يجوز زيادة السعر لتأجيله شهرا آخر مثلا . ( 6 ) فلو كان الثمن المستحق بعد شهر مائة دينار فله أن يتفق وإياه على دفعه فورا بتسعين مثلا . ( 7 ) فيسدد بعض ما عليه قبل وقته مقابل تأخير القسم الآخر إلى ما بعد وقته . ( 8 ) أي بتأجيل دفع الثمن ، وهو الدين .